ميرزا جواد آغا الملكي التبريزي
277
المراقبات ( أعمال السنة )
ويستحبّ للمعسر ، وإن لم يجد إلا ما يؤدّي عن نفسه يعطيها بعض عياله ، ويعطيها البعض على الآخر ، ويردّدونها بينهم فيكون فطرة عن الجميع ( 1 ) كذا ورد في الرواية ويحتمل أن يكون المراد أن يعطي آخرهم إلى الغير . ويجب على كلّ حرّ بالغ عاقل يجب عليه زكاة المال أو ( من ) ملك نصابا أو قيمته أو يجد صاعا زيادة على قوت يومه ( 2 ) فيه أقوال ، والأقرب كما في الصحيح أنّه لا يجب على من يجوز له أخذ الزكاة والأحوط أن لا يتركها من يجدها ( 3 ) ، ويجب على الغنيّ أن يخرجها عن نفسه وعن كلّ من يعوله ، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والضيف من العيال ، نعم اختلف في تفسيره ولأحوط تعميمه على كل من يصدق عليه الضيف عند هلال شوّال ، والأقوى الاقتصار على صدق العيلولة عرفا إلا في الزوجة والمملوك ، إذا لم يكونا في عيال الغير ، فالأحوط حينئذ أن يخرجها الزوج والمالك ، ويخرجها الزوجة بل الأحوط ذلك فيما إذا كانت عيالا للغير أيضا ( 4 ) . وأمّا جنسها فيكفي الغلات الأربع الزكويّة ( 5 ) أو قيمتها ( 6 ) ، والأولى أن
--> ( 1 ) الكافي : 4 - 172 ح 10 بإسناده إلى إسحاق بن عمار ، الفقيه : 2 - 115 ح 496 بإسناده إلى سيف بن عميرة ، التهذيب : 4 - 74 ح 209 ، والاستبصار : 2 - 42 ح 133 بالإسناد إلى محمد بن يعقوب ، عنها الوسائل : 9 - 325 ح 3 . . ( 2 ) إقبال الأعمال : 1 - 464 . . ( 3 ) راجع الوسائل : 9 - 321 ، الباب 2 عدم وجوب الفطرة على الفقير . . ( 4 ) راجع الوسائل : 9 - 327 ، الباب ( 5 ) باب وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحر ومملوك ، وذكر وأنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف . . ( 5 ) الكافي : 4 - 171 ح 5 ، الفقيه : 2 - 115 ح 492 عنهما الوسائل : 9 - 332 ح 1 . . ( 6 ) راجع الوسائل : 9 - 345 ، الباب 9 ، باب جواز إخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة . .